قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الزراعى وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة)، بمسطح (15 فدانًا وقيراطان و7 أسهم) بناحية فانوس – مركز طامية – محافظة الفيوم.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 11/05/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التنمية المحلية
Date de publication
11/05/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-602
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تعديل مساحة مشروع محطة البطس الجديدة لرفع مياه الصرف الزراعي وخط الطرد في الفيوم.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 11/05/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الزراعى وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة) بمسطح (14 فدانًا و5 قراريط و19 سهمًا) بناحية طامية – فانوس مركز طامية بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الزراعى وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة)، بمسطح (15 فدانًا وقيراطان و7 أسهم) بناحية فانوس – مركز طامية – محافظة الفيوم.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1444 هـ (الموافق 5 أبريل سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Partager

← Retour à la base juridique