قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض مرجانة نمرة (2) (منشأة دياب) بناحية جزيرة بلي – مركز بنها – محافظة القليوبية ، بمسطح (3ط، 2.30س) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

قرار N° 717 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
22/02/2022
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-422
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 717 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2127 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية جزيرة بلي – مركز بنها – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض مرجانة نمرة (2) (منشأة دياب) بناحية جزيرة بلي – مركز بنها – محافظة القليوبية ، بمسطح (3ط، 2.30س) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 ه
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique