قرار

تنزع ملكية العقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2022 والموضح بيانها بالكشوف المرفقة .

قرار N° 516 de 2022 وزير التنمية المحلية ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
258
Année
2022
Autorité émettrice
وزير التنمية المحلية
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-407
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالوقائع المصرية · Numéro 258

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 516 لسنة 2022
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (14) بتاريخ 7/4/2022 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة شارع أساس الهجانة (شارع المترو) بنطاق حى عين شمس محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية العقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2022 والموضح بيانها بالكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
تحريرًا فى 7/11/2022
وزير التنمية المحلية
لواء / هشام عبد الغنى آمنة
محافظة القاهرة – الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين

Partager

← Retour à la base juridique