يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري أعلي مزلقان السيل بمحافظة أسوان .
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2022
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Date de signature
- 29/10/2022
- Statut
- ساري
- ID
- LD-505
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3872 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة الأولي )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري أعلي مزلقان السيل بمحافظة أسوان .
( المادة الثانية )
يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ربيع الآخر سنة 1444 ه
( الموافق 29 أكتوبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
