– يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على إجمالى مساحة (16 فدانًا و18 قيراطًا و12 سهمًا) كائنة بناحية حوض العكريشة رقم (1) زمام جمعية كفر أبو شهبة مركز إهناسيا لتوسعة محطة معالجة صرف صحى طنسا بنى مالو – مركز ببا – بالقطع أرقام (227 ، ص 182 ، ص 183 ، ص 229 ، ص 232 ، ص 232 ، ص 234 ، ص 234) وعلى النحو الموضح بكتاب مديرية المساحة ببنى سويف المشار إليه بديباجة هذا القرار، وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة عليها .
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 92
- Année
- 2022
- Autorité émettrice
- محافظ بني سويف
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-363
محافظة بنى سويف
قرار رقم 233 لسنة 2022
محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى (الجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة بنى سويف ) المتضمن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لموقع توسعات محطة معالجة صرف صحى طنسا بنى مالو مركز ببا طبقًا لكشف الملاك الظاهرين المعتمد من مديرية المساحة ببنى سويف والمؤرخ 22/12/2021 وذلك للبدء فى تنفيذ المشروع لكون المشروع ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية للسيد رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصرى « حياة كريمة » لحين نهو إجراءات البيع بالتراضى أو استصدار قرار المنفعة العامة وسداد التعويضات ؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بشأن طلب استصدار قرار استيلاء مؤقت لقطع الأراضى أملاك الأهالى الكائنة بحوض العكريشة رقم (1) زمام جمعية كفر أبو شهبة مركز إهناسيا والبالغ مساحتها (16 فدانًا و18 قيراطًا و12 سهمًا) والمقترح إقامة محطة معالجة الصرف الصحى عليها ؛
وعلى كتاب مديرية المساحة ببنى سويف المؤرخ 22/12/2021 المتضمن أسماء ومسطحات الملاك الظاهرين المتداخلة أطيانهم بموقع إقامة توسعات محطة معالجة صرف صحى طنسا بنى مالو- مركز ببا – بناحية كفر أبو شهبة –
مركز إهناسيا ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن ؛
وللصالح العام ؛
قرر :
المادة الأولى – يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على إجمالى مساحة (16 فدانًا و18 قيراطًا و12 سهمًا) كائنة بناحية حوض العكريشة رقم (1) زمام جمعية كفر أبو شهبة مركز إهناسيا لتوسعة محطة معالجة صرف صحى طنسا بنى مالو – مركز ببا – بالقطع أرقام (227 ، ص 182 ، ص 183 ،
ص 229 ، ص 232 ، ص 232 ، ص 234 ، ص 234) وعلى النحو الموضح بكتاب مديرية المساحة ببنى سويف المشار إليه بديباجة هذا القرار، وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة عليها .
المادة الثانية – على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الصادر لصالحها قرار الاستيلاء المؤقت استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها
بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المادة الرابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر بتاريخ 10/3/2022
محافظ بنى سويف
الدكتور/ محمد هانئ غنيم
