قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها المصنع الأخضر الملاصق لخلاطة المقاولون العرب بحي السلام أول بمحافظة القاهرة ، بمسطح 1350م2، واللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء مساكن أهالينا (5)، وذلك لصالح محافظة القاهرة .

قرار N° 1798 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
22/05/2022
Statut
ساري
ID
LD-470
⬇ Document original (PDF)
Texte du document

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1798 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 785 لسنة 2016 باعتبار أعمال مشروعات الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباب من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها المصنع الأخضر الملاصق لخلاطة المقاولون العرب بحي السلام أول بمحافظة القاهرة ، بمسطح 1350م2، واللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء مساكن أهالينا (5)، وذلك لصالح محافظة القاهرة .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكتها الظاهرة بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 ه
(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique