تضاف أغراض تأمين وحماية المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه .
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 7
- Année
- 2022
- Autorité émettrice
- مجلس الوزراء
- Date de signature
- 17/02/2022
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-336
قرار مجلس الوزراء
رقم 16 لسنة 2022
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف أغراض تأمين وحماية المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1443 ﻫ
( الموافق 17 فبراير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
