قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية أبو غالب – محافظة الجيزة ، والواقعة بحوض داير الناحية نمرة (16) قسم ثان بمسطح « (5) قراريط » تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

قرار N° 1318 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
06/04/2022
Statut
ساري
ID
LD-451
⬇ Document original (PDF)
Texte du document

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1318 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 854 لسنة 2014 باعتبار مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية أبو غالب محافظة الجيزة والواقعة بحوض داير الناحية نمرة (16) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية أبو غالب – محافظة الجيزة ، والواقعة بحوض داير الناحية نمرة (16) قسم ثان بمسطح « (5) قراريط » تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1443 ه
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique