قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بناحية قويسنا البلد – مركز قويسنا – محافظة المنوفية ، والواقعة بحوض البحيرة رقم (14) قسم أول ، بمسطح « (3) قراريط و(9) أسهم »، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

قرار N° 1307 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
06/04/2022
Statut
ساري
ID
LD-440
⬇ Document original (PDF)
Texte du document

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1307 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2892 لسنة 2010 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بناحية قويسنا البلد، مركز قويسنا، محافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بناحية قويسنا البلد – مركز قويسنا – محافظة المنوفية ، والواقعة بحوض البحيرة رقم (14) قسم أول ، بمسطح « (3) قراريط و(9) أسهم »، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 ه
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique