قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل 5( ماليين م )يوم/3 من مياه مصرف بحر البقر إلي شرق قناة السويس – محافظة بورسعيد، علي مساحة 338( فـداًنا، 18 قيراطًـا ).

قرار N° 325 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري