يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل 5( ماليين م )يوم/3 من مياه مصرف بحر البقر إلي شرق قناة السويس – محافظة بورسعيد، علي مساحة 338( فـداًنا، 18 قيراطًـا ).
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 12
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-257
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)