يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضي الواقعة بنطاق مراكز ومدن محافظة الأقصر التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة.
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 16
- Année
- 2020
- Autorité émettrice
- محافظ الأقصر
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-138
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)