استدراك بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 796 لسنة 2020 باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية شطورة – مركز طهطا – محافظة سوهاج من أعمال المنفعة العامة.
Données du document
- Type
- استدراك
- Année
- 2020
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-167
