قرار

) تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الاتحاد القومي الابتدائية بالرقم التعريفي (0104124 ) ، والكائن بالعقار رقم (34) – شارع الباشا – قسم شبرا – بمحافظة القاهرة ، بمساحة قدرها 2903,30 طبقا لكشوف العرض، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة . )

قرار N° 328 de 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
14
Année
2019
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-36
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالوقائع المصرية · Numéro 14

قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2044 لسنة 2010 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الاتحاد القومي الابتدائية للبنين بالرقم التعريفي (0104124) بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء
عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الاتحاد القومى الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى ( 0104124) بمحافظة القاهرة ؛
وتحقيقا للصالح العام ؛

قرر
( المادة الأولى )
تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الاتحاد القومي الابتدائية بالرقم التعريفي (0104124 ) ، والكائن بالعقار رقم (34) – شارع الباشا – قسم شبرا – بمحافظة القاهرة ، بمساحة قدرها 2903,30 طبقا لكشوف العرض، والعبرة بالقياس
المساحي على الطبيعة .

) المادة الثانية )
تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص ،
والتابع له العقار
المادة الثالثة
(
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما
يخصها – تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ طارق شوقى

Partager

← Retour à la base juridique