قرار

قرار رقم 2530 لسنة 2019

قرار N° 2530 de 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
44
Année
2019
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
22/10/2019
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-101
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية · Numéro 44

قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1845 لسنة 2019 باعتبار محطة معالجة الصرف
الصحي بناحية نامول – مركز طوخ – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :

Partager

← Retour à la base juridique