قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي عرب الغديري بناحية الدير – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والواقعة بحوض الست عشق دوران هانم تمرة (15) ، بمسطح 3 قراريط و 13 سهما ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

قرار N° 2125 de 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
40
Année
2019
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
10/09/2019
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-89
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية · Numéro 40

قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء
على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي عرب الغديري
بناحية الدير – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والواقعة بحوض الست عشق دوران هانم
تمرة (15) ، بمسطح 3 قراريط و 13 سهما ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب
والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة

( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 المحرم سنة 1441 هـ
الموافق 10 سبتمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للمعرض على السيد أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحى عرب الغديري ناحية الدير – مركز طوخ – محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي عرب الغديري ناحية الدير – مركز طوخ – محافظة القليوبية بناء على قرار المنفعة العامة رقم 9 لسنة 2017 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (872)
صرف صحي .
إلا أنه ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم (1622)
بتاريخ 2019/2/267 يطالب الجهاز باستصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع سالف الذكر الواقع بحوض الست عشق دوران هانم نمرة (15) بمسطح 3 قراريط و 13 سهما تقريبا وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
1 – موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
2 – موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية
– كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
+
وتم إيداع أوامر الدفع أرقام 2491706011510 ، 2491906007780 ، 241906009590 بمبالغ (50000 جنيه ، 142072,5 جنيه 15 جنيه)
بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية قيمة التعويضات المطلوبة الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة
الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د. م/ عاصم الجزار

Partager

← Retour à la base juridique