قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقريتي إبراش وكفر إبراش بناحية نبتيت – مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية الواقعة بحوض الطوايل نمرة ((1) ضمن القطع أرقام (ص) 922 من 407، ص 166 ، ص 854 من 359 ، 358 ، 17، 765 ، 764) ، والبالغ إجمالي مسطحها (7) أفدنة و 15 قيراطا و3 أسهم) تقريباً.

قرار N° 1967 de 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
38
Année
2019
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-83
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية · Numéro 38

قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقريتي إبراش
وكفر إبراش بناحية نبتيت – مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية الواقعة بحوض الطوايل
نمرة ((1) ضمن القطع أرقام (ص) 922 من 407، ص 166 ، ص 854 من 359 ، 358 ،
17، 765 ، 764) ، والبالغ إجمالي مسطحها (7) أفدنة و 15 قيراطا و3 أسهم) تقريباً.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة
السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي
الإجمالي والكشف المرفقين، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

الجريدة الرسمية – العدد 38 فى 19 سبتمبر سنة 2019
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذي الحجة سنة – 144 هـ.
الموافق 28 أغسطس سنة 2.19 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي

الجريدة الرسمية – العدد 38 فى 19 سبتمبر سنة 2019
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على الاستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة الإقامة محطة معالجة صرف صحي إبراش وكفر إبراش ناحية تبعيت مركز مشغول السوق – محافظة الشرقية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ
مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مشتول السوق – محافظة الشرقية
الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة محطة معالجة صرف صحي إبراش وكفر إبراش ناحية نبتيت – مركز مشتول السوق – محافظة الشرقية عليها
وبيانها كالآتي
إجمالي مسطح (7) أفدنة و 15 قيراطا و 3 أسهم وتقع بحوض الطوايل نمرة (1)
ضمن القطع أرقام ( ص 922 من 407، ص 166 ، ص 854 من 359 ، 358 ، 170 ،
+

0765 764 بناحية نبتيت والمبينة بالخريطة المساحية رقم (6495) بمقياس رسم 2500/1 وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة
معالجة الصرف الصحي عليها لخدمة قرية إبراش وكفر إبراش ناحية نبتيت – مركز مشتول
السوق ونظراً للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة
والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالـ في إجراءات نزع الملكية ، وتم الحصول على الآتي
1 – كشف الملاك الظاهرين وكشف التحديد المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية . 2 – موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
3 – تم إيداع مبلغ 1000000 جنيه (فقط واحد مليون جنيه لا غير) تحت ذمة
تعويضات مشروعات دائمين نزع الملكية في مديرية المساحة بالشرقية

الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ مشروع
محطة معالجة صرف صحي لقرية إبراش وكفر إبراش ناحية نبتيت – مركز مشتول السوق –
محافظة الشرقية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية
المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية

Partager

← Retour à la base juridique