قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة الطريق المؤدي لموقع محطة مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة مركزي صدفا والغنايم، بناحية بنى فيز بمركز صدفا بمحافظة أسيوط بمساحة 9 قراربط و 11 سهما ، والواقع بعضها بحوض الجزيرة نمرة (18) قسم أول بالقطعتين رقمي (201، (22) وبعضها ضمن أرض النبل قديماً ، وبعضها ضمن القطعة رقم (28) بحوض معمر الشرقي نمرة (4) ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

قرار N° 1844 de 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
37
Année
2019
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
06/08/2019
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-79
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية · Numéro 37

قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة الطريق المؤدي لموقع محطة مياه الشرب
والصرف الصحي لخدمة مركزي صدفا والغنايم، بناحية بنى فيز بمركز صدفا بمحافظة أسيوط بمساحة 9 قراربط و 11 سهما ، والواقع بعضها بحوض الجزيرة نمرة (18) قسم أول بالقطعتين رقمي (201، (22) وبعضها ضمن أرض النبل قديماً ، وبعضها ضمن القطعة رقم (28) بحوض معمر الشرقي نمرة (4) ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم
التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 ذي الحجة سنة 1440 هـ الموافق 6 أغسطس سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د.م / رئيس مجلس الوزراء
بخصوص تصويب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2497 لسنة 2009
باستصدار قرار منفعة عامة
للأرض اللازمة لإقامة الطريق المؤدى لموقع محطة مياه الشرب المرشحة
بناحية بني فيز بمركز صدفا لخدمة مركزى صدفا والغنايم – محافظة أسيوط
أتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم حاليا بتنفيذ
مشروع محطة مياه صدفا لخدمة مركزي صدفا والغنايم – محافظة أسيوط .
الأمر الذي تطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة الطريق المؤدي لموقع محطة مياه
الشرب بناحية بني فيز – مركز صدفا لحاجة المشروع ، وبيانها كالآتي :
إجمالي مسطح الأرض 9 قراريط و 11 سهما والواقع بعضها بحوض الجزيرة نمرة (18)
قسم أول بالقطعتين رقمي (20، (22) وبعضها أرض النيل قديماً وبعضها ضمن القطعة (28)
بحوض معمر الشرقي نمرة (4) بناحية بني فيز – مركز صدفا لخدمة مركزي صدفا والغنايم –
محافظة أسيوط
وقد قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية
وتم استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2497 لسنة 2009 200 بنزع ملكية الأرض
اللازمة للطريق المؤدي للموقع

ونظراً لطول المدة في إجراءات تسليم الموقع وظروف الثورة ورد كتاب مديرية المساحة بأسيوط والمتضمن أنه أثناء توقيع المشروع على الخرائط المساحية ، ومطابقتها بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 2497 لسنة 2009 اتضح وجود خطأ في مسمى حوض الجزيرة
نمرة (18) وكذلك في كشف الملاك الظاهرين، ويلزم تصویب مسمى الحوض في منطوق قرار رئيس مجلس الوزراء ليكون حوض الجزيرة نمرة (18) قسم أول
الأمر الذي يستلزم ضرورة تصويب قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة
لإقامة الطريق المؤدي لموقع محطة مياه الشرب بناحية بني فيز – مركز صدفا لخدمة مركزي
صدفا والغنايم – محافظة أسيوط الواقعة ضمن الحدود الواردة في كشف التحديد وكشف
الملاك الظاهرين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية

Partager

← Retour à la base juridique