قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي (1201373) . الكائن بالقطع ضمن (24) بحوض البلد نمرة (27)، وضمن القطعتين (14) ، (15) بحوض داير الناحية نمرة (28)، بزمام قرية برمبال الجديدة، مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته (25 ، 789 متر مربع بعد الاستقطاع ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة

قرار N° 1587 de 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
30
Année
2019
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-65
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية · Numéro 30

قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار
الذي تشغله مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي (1201373) .
الكائن بالقطع ضمن (24) بحوض البلد نمرة (27)، وضمن القطعتين (14) ، (15)
بحوض داير الناحية نمرة (28)، بزمام قرية برمبال الجديدة، مركز منية النصر بمحافظة
الدقهلية، والبالغ مساحته (25 ، 789 متر مربع بعد الاستقطاع ، والعبرة بالقياس
المساحي على الطبيعة
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة
السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي
والكشوف المرفقة

الموضوع :
:

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة
بالرقم التعريفي (1201373) بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
العرض :
1 – طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بتاريخ 2018/5/20 اتخاذ
إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية
المشتركة بالرقم التعريفي (1201373) بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية لصالح العملية التعليمية : حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة ،
وعدم إمكانية الاستغناء عنه : حيث لا يوجد بديل له
كائنة بالقطع
– المدرسة مؤجرة ومغلقة، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ، وهي
ضمن (24) – بحوض البلد – نمرة (27) – وضمن القطعتين رقمي (14) ، و (15) – بحوض
داير الناحية – نمرة (28) – زمام قرية برمبال الجديدة – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية
– تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (34 796)م2 تقريبا
قبل الاستقطاع ، و (25 ، 789)م2 تقريبا بعد الاستقطاع، والعبرة بالقياس المساحي
على الطبيعة ، وحدوده كالتالي :
الحد البحري : باقي القطعة (24) بحوض البلد، نمرة (27) ، بطول : (24,91م) .
الحد الشرقي : باقي القطعة (24) بحوض البلد، نمرة (27)، وباقي القطعتين رقمي (14)
و (15) بحوض داير الناحية ، نمرة (28) ، ومكون من سبعة خطوط ، بطول : 45,761م)

الحد الغربي : باقي القطعة (24) بحوض البلد، نمرة (27)، وباقي القطعتين رقمي (14)
و (15) بحوض داير الناحية ، نمرة (28) ، ومكون من ثلاثة خطوط ، بطول : (39,43م)
قبل الاستقطاع ، و (92، 38م بعد الاستقطاع .
الحد القبلي : حد القطعة (15) بحوض داير الناحية ، نمرة (28) ، بطول : (15,07م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف . (مرفق (1)
4 – أصدر المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الدقهلية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ
2007/12/12 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام للمدرسة المذكورة . (مرفق (2)
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولى على أنه : [ تعد مشروعات الأبنية
التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ] ، ونظراً للحاجة الماسة للعقار
الذي تشغله المدرسة المذكورة : حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة :
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛
للأسباب المبينة عاليه
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبات
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ طارق شوقى

Partager

← Retour à la base juridique