قرار

اعتبار غرض إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالمدن المصرية من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 05/12/2009 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de publication
05/12/2009
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1177
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يعتبر غرض إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالمدن المصرية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 05/12/2009

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3117 لسنة 2009

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 25/11/2009؛
قرر:

(المادة الأولى)
يضاف غرض إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالمدن المصرية إلى أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى الحجة سنة 1430 هـ
(الموافق 5 ديسمبر سنة 2009 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف

Partager

← Retour à la base juridique