قرار

اعتبار مشروع إنشاء مفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (4) بالكيلو 56.650 ومفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (5) بالكيلو 58.025 ضمن مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 15/08/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الموارد المائية والري
Date de publication
15/08/2024
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-788
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يقرر رئيس مجلس الوزراء إضفاء صفة المنفعة العامة على مفيضي طوارئ بمحطتي الرفع 4 و5 ضمن مشروع نقل مياه الصرف المعالج بغرب الدلتا، والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 15/08/2024

الجريدة الرسمية – العدد 33 في 15 أغسطس سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2066 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة 6 ملايين م3/يوم لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمساحة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 لسنة 2022؛
وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والري؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (4) بالكيلو 56.650، ومفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (5) بالكيلو 58.025 ترقيم مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1213 لسنة 2021 و1858 لسنة 2022.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ذي الحجة سنة 1445هـ (الموافق 23 يونيو سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Partager

← Retour à la base juridique