سقوط مفعول القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1967 باعتبار المشروع رقم 3167 ري الخاص بتعديل تحويلة فرع الترعة البولاقية البحرية بمدينة شبرا الخيمة – مركز قليوب – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة بخصوص القطعة المقدر مساحتها بـ20 قيراطًا وسهمين المقدرة بـ3512.60م2، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8964 لسنة 70 ق.ع بجلسة 27/5/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار رقم 399 لسنة 2007.
تنفيذ حكم الإدارية العليا بإسقاط مفعول قرار منفعة عامة قديم عن قطعة أرض بشبرا الخيمة وإلغاء قرار الاستغناء المرتبط بها.
