Skip to content
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Home
  • News
  • PublicationsNew
    • Articles
    • Investigations
    • Research Papers
    • Periodic Reports
    • Campaigns
    • Statements
    • Podcast
    • Videos
  • Databases
    • Legal database
    • Forced Eviction Observatory
  • About Diwan
    • Who we are
    • Write with us
    • Authors
Donate now
AR EN FR
  • Home
  • News
  • PublicationsNew
    • Articles
    • Investigations
    • Research Papers
    • Periodic Reports
    • Campaigns
    • Statements
    • Podcast
    • Videos
  • Databases
    • Legal database
    • Forced Eviction Observatory
  • About Diwan
    • Who we are
    • Write with us
    • Authors
AR EN FR
Donate now
Legal databaseDiwan Al-Omran
All documents Statistics About the database Forced Eviction Monitor
Database facts
Total documents:
1,184
Coverage:
2018–2026
Source:
Google Sheet
Last update:
September 16, 2026
⊕ Suggest a missing document
↻ Reset
1,184 indexed documents · coverage 2018–2026

Legal database

A legislative archive of the decrees, laws, regulations and notices related to urban development, expropriation and eviction in Egypt, from the Official Gazette and Al-Waqa'i' Al-Misriyya — searchable, filterable and exportable.

Issuer: وزير الموارد المائية والري × Clear all

Search results (7)

Showing 1 to 7 of 7 documents
قرار 1402026 ساري

سقوط مفعول القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1967 باعتبار المشروع رقم 3167 ري الخاص بتعديل تحويلة فرع الترعة البولاقية البحرية بمدينة شبرا الخيمة – مركز قليوب – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة بخصوص القطعة المقدر مساحتها بـ20 قيراطًا وسهمين المقدرة بـ3512.60م2، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8964 لسنة 70 ق.ع بجلسة 27/5/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار رقم 399 لسنة 2007.

تنفيذ حكم الإدارية العليا بإسقاط مفعول قرار منفعة عامة قديم عن قطعة أرض بشبرا الخيمة وإلغاء قرار الاستغناء المرتبط بها.

وزير الموارد المائية والري
20/04/2026 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار 1482026 ساري

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.

تحديد قواعد وفئات مقابل الانتفاع بالترخيص باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على منافع نهر النيل، وتعريف المصطلحات والضوابط المنظمة للترخيص والاحتساب.

وزير الموارد المائية والري
20/04/2026 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار 1492026 ساري

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.

تحديد قواعد وفئات مقابل الانتفاع بالمخالفة باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على منافع نهر النيل، وضوابط احتسابها وزيادتها وتنفيذها.

وزير الموارد المائية والري
20/04/2026 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرارات مشروع مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية ومحطة المعالجة بطاقة 6 ملايين م³/يوم لتنمية وزراعة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بمحافظة البحيرة، ضمن مشروع نقل ومعالجة مياه الصرف بغرب الدلتا لخدمة مشروع تنمية وزراعة…

وزير الموارد المائية والري
02/05/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة الع امة تنفيذ ً ا لقراری رئ ي س مجلس الوزراء رقمى 2136 لسنة 2018 ، 325 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل )5 ملايين م 3 / يوم ( من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة

يتضمن القرار نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي…

وزير الموارد المائية والري
29/02/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسك ندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذ ً ا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة 2022 والقرار رقم 2512 لسنة 2023 بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح باعتبار مشر وع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة)6 ملايين 3 م/يوم (من أعمال المنفعة العامة

يتضمن القرار نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا ً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسك ندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن…

وزير الموارد المائية والري
29/02/2024 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
لائحة تنفيذية ساري

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويلغى قرار وزير الأشغال العامة رقم 319 لسنة 1990 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية…

وزير الموارد المائية والري
07/02/2019 · الوقائع المصرية
Details ← PDF
Showing 1 to 7 of 7 documents

Source: the Official Gazette and Al-Waqa'i' Al-Misriyya. A searchable, exportable database for research and advocacy, credited to Diwan Al-Omran.

Subscribe to our newsletter

Be the first to know about our latest urban analyses, field reports and eviction monitor updates.

A monthly digest. You can unsubscribe at any time.

Diwan Al-Omran

An independent research institution working on urban justice, housing rights and documenting Egypt's urban history

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Quick links
  • Who we are
  • Write with us
  • Contact Us
  • Forced Eviction Observatory
  • Legal database
  • Publications
Join us
  • Research contributions
  • Volunteering
  • Privacy policy
Contact us
  • Contact form
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
All rights reserved © Diwan Al-Omran 2026