قرار

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.

قرار No. 148 of 2026 وزير الموارد المائية والري Published 20/04/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Number
148
Year
2026
Issuing authority
وزير الموارد المائية والري
Publication date
20/04/2026
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1086
⬇ Original document (PDF)

Summary

تحديد قواعد وفئات مقابل الانتفاع بالترخيص باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على منافع نهر النيل، وتعريف المصطلحات والضوابط المنظمة للترخيص والاحتساب.

Document textالوقائع المصرية · 20/04/2026

الوقائع المصرية – العدد 87 تابع (هـ) في 20 أبريل سنة 2026
وزارة الموارد المائية والري
قرار رقم 148 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 26/3/2026 بشأن مقابل الانتفاع بالترخيص باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على منافع نهر النيل.
وزير الموارد المائية والري
بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة للأملاك العامة والموارد المائية والري والتعاقدات والدفع غير النقدي والنقل النهري؛ قرر:
المادة الأولى – في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الواردة به المعاني المبينة قرين كل منها، ومنها أجهزة الوزارة ومنافع نهر النيل والحيز العمراني.
ويتضمن القرار فئات وضوابط مقابل الانتفاع وإجراءات الترخيص والاحتساب والزيادة السنوية والقيم السوقية وآليات التحصيل والتطبيق على الأنشطة المختلفة.
وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به وفق أحكامه.
وزير الموارد المائية والري أ.د/ هاني سويلم.

Share

← Back to the legal database