يتم تحصيل مقابل الانتفاع عن شغل أو استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص على المجارى المائية وذلك لحين الإزالة وإعادة الشئ إلى أصله وفقًا لحكم المادة (119) من قانون الموارد المائية والرى المشار إليه، وفق الفئات المحددة بالقرار.
تحديد مقابل الانتفاع عن شغل أو استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بدون ترخيص.
