قرار

يتم تحصيل مقابل الانتفاع عن شغل أو استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص على المجارى المائية وذلك لحين الإزالة وإعادة الشئ إلى أصله وفقًا لحكم المادة (119) من قانون الموارد المائية والرى المشار إليه، وفق الفئات المحددة بالقرار.

قرار وزير الموارد المائية والرى Published 02/05/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
وزير الموارد المائية والرى
Publication date
02/05/2023
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-537
⬇ Original document (PDF)

Summary

تحديد مقابل الانتفاع عن شغل أو استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بدون ترخيص.

Document textالوقائع المصرية · 02/05/2023

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 192 لسنة 2023
صادر بتاريخ 26/4/2023
بشأن مقابل الانتفاع باستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بالمخالفة على مجرى نهر النيل والمجارى المائية
وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى ما عرض علينا ؛
وعلى موافقتنا ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يتم تحصيل مقابل الانتفاع عن شغل أو استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بـدون ترخيص على المجارى المائية وذلك لحين الإزالة وإعادة الشئ إلى أصله وفقًا لحكم المادة (119) من قانون الموارد المائية والرى المشار إليه وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالقرار، شاملاً فئات شغل المنافع لمواقف السيارات وتشوين المهمات والمشاتل والمغروسات وأغراض الترفيه والنوادى والعائمات والمراكب والوحدات النهرية والمواسير والكابلات والبناء والزراعة والتشجير وغيرها من صور الانتفاع المخالف.
وتطبق الفئات والقواعد والتفاصيل الواردة بباقى مواد القرار.

Share

← Back to the legal database