تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1975 لسنة 2020 المعدل بالقرار رقم 949 لسنة 2021 اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة المنطقة التجارية اللوجيستية بقرية سرسق – مركز طلخا بمحافظة الدقهلية لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.
نزع ملكية الأراضي اللازمة لإقامة المنطقة التجارية اللوجستية بقرية سرسق - مركز طلخا لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.
