يعمل بالضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح، مع استمرار تشكيل اللجنة الوارد بالقرار رقم 202 لسنة 2021 وتنظيم اختصاصاتها وضوابط التعامل مع المشروعات الاستثمارية والأراضي والعقارات ومقابل التحسين وتغيير النشاط.
إصدار ضوابط شاملة لعمل لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح لتنظيم تسوية أوضاع المشروعات الاستثمارية والتعامل مع أراضي الدولة ومقابل التحسين وتغيير النشاط والتعاقدات المختلفة.
