بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 154
- Year
- 2001
- Issuing authority
- رئيس الجمهورية
- Signature date
- 23/05/2001
- Publication date
- 31/05/2001
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Issue
- 22
- Status
- ساري
- ID
- LD-1170
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 154 لسنة 2001
بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(المادة الأولى)
فيما عدا المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 المشار إليه، تخصص المساحات الموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المرفقة لاستخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017 في الأغراض والأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والعمرانية والسياحية والبيئية وأنشطة النقل والكهرباء والطاقة وهيئة قناة السويس.
(المادة الثانية)
تباشر الهيئات وأجهزة الدولة سلطاتها ومهامها في كل الأراضي التي يعهد إليها بها، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه والقوانين والقرارات الخاصة بهذه الهيئات والأجهزة.
(المادة الثالثة)
فيما عدا أراضي المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، يكون تخصيص باقي أراضي الدولة الصحراوية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك مع عدم الاعتداد بوضع اليد عليها، ودون الإخلال بالتصرفات والمراكز القانونية القائمة وقت العمل بهذا القرار.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 صفر سنة 1422 هـ
(الموافق 23 مايو سنة 2001 م)
حسني مبارك
