قرار

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار No. 402 of 2025 وزير التنمية المحلية Published 07/10/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
402
Year
2025
Issuing authority
وزير التنمية المحلية
Publication date
07/10/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-961
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لمشروع تطوير ميدان القبة بحي حدائق القبة بالقاهرة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025.

Document textالوقائع المصرية · 07/10/2025

الوقائع المصرية – العدد 224 فى 7 أكتوبر سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 402 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (10) بتاريخ 2025/3/6 الصادر باعتبار مشروع تطوير ميدان القبة بحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

Share

← Back to the legal database