إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية للمرحلة الثانية من محور أبو غالب – الجيزة.
Document data
- Type
- إعلان
- Year
- 2025
- Issuing authority
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- Issuing authority (2)
- مديرية المساحة بالجيزة
- Publication date
- 27/12/2025
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Status
- ساري
- ID
- LD-1012
Summary
إعلان عن عرض ونشر كشوف وخرائط وتعويضات مشروع المرحلة الثانية من محور أبو غالب في نطاق محافظة الجيزة، مشروع رقم 501 طرق، من 30/12/2025 إلى 29/01/2026، وتنتهي المعارضات في 13/02/2026.
الوقائع المصرية – العدد 292 فى 27 ديسمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 3481 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر (هـ) فى 12 سبتمبر 2023، وقضى باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من محور أبو غالب لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي/الخطاطبة مارًا بالرياح البحيري والرياح الناصري بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية من أعمال المنفعة العامة، والأخذ رقم مشروع (501) طرق نطاق محافظة الجيزة.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض ونشر الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 30/12/2025 إلى 29/1/2026، وتنتهى فترة المعارضات بتاريخ 13/2/2026، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالجيزة، والوحدة المحلية بقرية أبو غالب، ومقر عمودية قرية أبو غالب.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض، كما يحق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادتين الثامنة والتاسعة من قانون نزع الملكية، وتصبح البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون فى المدد المحددة.
