إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية للقطار الكهربائي السريع من الكيلو 348 حتى نهاية المسار ومحطة العامرية.

إعلان No. 0 of 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Published 29/11/2025 ساري

Document data

Type
إعلان
Year
2025
Issuing authority
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Issuing authority (2)
مديرية المساحة بالإسكندرية
Publication date
29/11/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1018
⬇ Original document (PDF)

Summary

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات المباني فقط اللازمة لمشروع القطار الكهربائي السريع، مشروع رقم 458 طرق، من الكيلو 348 بنطاق مطروح حتى نهاية المسار ومحطة العامرية، من 29/11/2025 إلى 28/12/2025.

Document textالوقائع المصرية · 29/11/2025

الوقائع المصرية – العدد 268 فى 29 نوفمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالإسكندرية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 4077 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (49) بتاريخ 12/12/2024 بتقدير صفة النفع العام لمشروع رقم 458 طرق (إنشاء القطار الكهربائي السريع).
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقررة للممتلكات (مبانٍ فقط) اللازمة للمشروع للمسافة من كيلو (348) بنطاق محافظة مطروح حتى آخر المسار ومحطة العامرية لمدة شهر من 29/11/2025 إلى 28/12/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالإسكندرية، ومديرية المساحة بمطروح، ومقار الوحدات وأقسام الشرطة ببرج العرب والعامرية والحمام والضبعة ومطروح، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء العرض، كما يحق للجهة طالبة نزع الملكية والملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتصبح البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون في المواعيد القانونية.

Share

← Back to the legal database