قرار

اعتبار مشروع نزع ملكية العقارين المتلاصقين اللذين تشغلهما مدرسة الشهيد يحيى العاليلي الابتدائية للبنات ومدرسة دمياط الابتدائية (التربية الفكرية سابقًا) ببندر دمياط من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 27/02/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Publication date
27/02/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-838
⬇ Original document (PDF)

Summary

ينزع القرار ملكية عقارين متلاصقين لمدرستين بمدينة دمياط بمساحة إجمالية 697.25 م² لصالح العملية التعليمية.

Document textالجريدة الرسمية · 27/02/2025

الجريدة الرسمية – العدد 9 في 27 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4545 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارين المتلاصقين اللذين تشغلهما مدرسة الشهيد يحيى العاليلي الابتدائية للبنات بالرقم التعريفي 1101000 بمساحة 322م2 ومدرسة دمياط الابتدائية (التربية الفكرية سابقًا) بالرقم التعريفي 1100953 بمساحة 375.25م2.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقارين.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة التربية والتعليم – مذكرة: المدرستان مؤجرتان وتستخدمان في العملية التعليمية وصدرت بشأنهما إجراءات وأحكام إخلاء، وأودع تعويض مبدئي قدره مليون جنيه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف.

Share

← Back to the legal database