قرار

اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ابن خلدون الابتدائية المطورة بالرقم التعريفي 1101085 ببندر دمياط – محافظة دمياط، بمساحة 943.22 م² بعد الارتداد، من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 06/02/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Publication date
06/02/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-835
⬇ Original document (PDF)

Summary

ينزع القرار ملكية كامل أرض ومباني مدرسة ابن خلدون الابتدائية المطورة بمدينة دمياط لصالح العملية التعليمية.

Document textالجريدة الرسمية · 06/02/2025

الجريدة الرسمية – العدد 6 في 6 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4539 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ابن خلدون الابتدائية المطورة بالرقم التعريفي 1101085 ببندر دمياط، بمساحة 943.22م2 بعد الارتداد.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة التربية والتعليم – مذكرة: المدرسة مؤجرة وتستخدم في العملية التعليمية وصدر حكم بإخلائها، وأودع تعويض مبدئي قدره مليون جنيه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف.

Share

← Back to the legal database