قرار

اعتبار مشروع نزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة ساحة انتظار سيارات النقل الجماعي بحوض الحاجر نمرة (1) بمسطح إجمالي 4 أفدنة و6 قراريط و23 سهمًا تقريبًا، زمام كفرة نصار بشارع ترعة المنصورية نهاية شارع فيصل – حي الهرم – محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 14/11/2024 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزيرة التنمية المحلية
Publication date
14/11/2024
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-809
⬇ Original document (PDF)

Summary

يجدد القرار صفة المنفعة العامة لأرض ساحة انتظار النقل الجماعي بكفرة نصار في حي الهرم بعد انقضاء مدة القرار السابق قبل استكمال إجراءات نزع الملكية.

Document textالجريدة الرسمية · 14/11/2024

الجريدة الرسمية – العدد 46 في 14 نوفمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3508 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1619 لسنة 2020 باعتبار نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة ساحة انتظار سيارات النقل الجماعي الواقعة بحوض الحاجر نمرة (1) بمسطح إجمالي 4 أفدنة و6 قراريط و23 سهمًا تقريبًا، زمام كفرة نصار – بشارع ترعة المنصورية نهاية شارع فيصل – حي الهرم بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة ساحة انتظار سيارات النقل الجماعي الواقعة بحوض الحاجر نمرة (1) بمسطح إجمالي (4) أفدنة و(6) قراريط و(23) سهمًا تقريبًا، زمام كفرة نصار بشارع ترعة المنصورية نهاية شارع فيصل – حي الهرم – محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ربيع الآخر سنة 1446هـ (الموافق 20 أكتوبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية – مذكرة إيضاحية: طلبت محافظة الجيزة تجديد القرار السابق لعدم انتهاء الإجراءات الفنية خلال ثلاث سنوات. تبلغ التعويضات المبدئية المقدرة 128 مليون جنيه.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

Share

← Back to the legal database