اعتبار مشروع إنشاء محور ماريا بناحية العامرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع
Document data
- Type
- قرار
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
- Publication date
- 24/10/2024
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-801
Summary
يقرر رئيس مجلس الوزراء إضفاء صفة المنفعة العامة على مشروع محور ماريا في العامرية بالإسكندرية، مع نزع الأراضي اللازمة للمسار بين محور أبو ذكرى ومحور اللواء عمر سليمان.
الجريدة الرسمية – العدد 43 في 24 أكتوبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3079 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور ماريا بناحية العامرية بمحافظة الإسكندرية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 ربيع الأول سنة 1446هـ (الموافق 23 سبتمبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية: المشروع يمتد في المسافة من محور أبو ذكرى حتى محور اللواء عمر سليمان (القوس الغربي). قدرت التعويضات المبدئية بنحو 110 ملايين جنيه، وأرفقت ثمانية كشوف للملاك وثلاث خرائط مساحية.
وزير الصناعة والنقل
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير
