قرار

يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على العقارات والأراضى الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار المح افظة رقم 2015 لسنة 2021 لمراجعة أعمال اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة

قرار محافظ كفر الشيخ Published 18/04/2024 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
محافظ كفر الشيخ
Publication date
18/04/2024
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-717
⬇ Original document (PDF)

Summary

ينظم القرار تحصيل مقابل التحسين على العقارات والأراضي الواقعة في النطاق المحدد بالمادة الأولى بمحافظة كفر الشيخ نتيجة أعمال المنفعة العامة.

Document textالوقائع المصرية · 18/04/2024

الوقائع المصرية – العدد 87 في 18 أبريل 2024
الوقائع المصریة –
العدد
فى
أبريل سنة
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم
188 لسنة
بتاريخ
3/2/2024
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم
43 لسنة
1979 بشأن نظام الإدارة ال محلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم
222 لسنة
1955 بشأن فرض مقاب
ل التحسين على العق
ا رات
التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم
119 لسنة
ب شأن
إصدار قانون البن
اء ولائحته التنفيذية وتعديلاته
؛
وعلى قرار المحافظة رقم
2015 لسنة
2021 تشكيل لجان فرعية بالوحدات
المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة واللجنة العليا بمديرية الإسكان والمرافق بكفر
الشيخ لتقدير فرض مقابل التحسين على العقارات الت ى يطرأ عليها تحسين بسبب
أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم
134 لسنة
2023 بشأن متابعة
تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تحصيل مقابل التحسين
على العقارات الت ى
يطرأ عليها أعمال تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدين ة الحامول
المعتمد بتاريخ
28/1/2024 بشأن تقدير مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ
عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة بالوحدة المح
ل
ية لمركز ومدينة الحامول ؛
ىوعل
مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ المؤرخة
30/1/2024
والمرفق بها محضر اجتماع اللجنة ا لعليا المؤرخ
28/1/2024 بشأن مراجعة أعمال
اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل التحسين على
العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته رقم)1 (المعقودة
بتاريخ
31/1/2024
عل
ى هذا الخصوص ؛
ىوعل ما يقتضيه الصالح العام ؛
الوقائع المصریة –
العدد
فى
أبريل سنة
قرر:
)المادة الأولى (
يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على العقارات والأراضى الفضاء الكائنة
بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول على النحو الوارد بمحضر اجتماع
اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار المح افظة رقم
2015 لسنة
2021 لمراجعة أعمال
اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل التحسين على
العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
)المادة الثانية(
يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
)المادة الثالثة(
ينشر هذا القر ار ف ى الوقائع المصرية ، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا
القرار كل فيما يخصه.
محافظ كفر الشيخ
اللواء /جمال نور الدين

Share

← Back to the legal database