قرار

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات الأهلية المبينة بالقرار.

قرار وزير التضامن الاجتماعى Published 06/12/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
وزير التضامن الاجتماعى
Publication date
06/12/2023
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-585
⬇ Original document (PDF)

Summary

إضفاء صفة النفع العام على خمس جمعيات أهلية ومنحها الامتيازات القانونية المقررة.

Document textالوقائع المصرية · 06/12/2023

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 870 لسنة 2023
صادر بتاريخ 3/12/2023
وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55، 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ؛
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى ؛
وللصالح العام ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات الأهلية الآتية: جمعية خطوة وبسمة للتنمية بالقاهرة، جمعية بلال بن رباح الخيرية لتنمية المجتمع بالإسكندرية، جمعية مستثمرى جمصة بالدقهلية، الجمعية المصرية للتنمية ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل بسوهاج، وجمعية حياة أفضل لتنمية المجتمع بالبعيرات – مركز القرنة بالأقصر .
( المادة الثانية )
تتمتع الجمعيات الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى: عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها، وإمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعيات الأهلية المشار إليها نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التضامن الاجتماعى
نيفين القباج

Share

← Back to the legal database