إخضاع مساحة (13ف ، 4ط ، 22.56س) بقرية خلوة البرادعة – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
Document data
- Type
- قرار
- Issuing authority
- وزير السياحة والآثار
- Issuing authority (2)
- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
- Publication date
- 25/02/2024
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Status
- ساري
- ID
- LD-556
Summary
إخضاع مساحة بقرية خلوة البرادعة بالقليوبية لأحكام حماية الآثار لوجود شواهد أثرية بالموقع.
وزارة السياحة والآثار
قرار رقم 411 لسنة 2023
الصادر بتاريخ 7/12/2023
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار ؛
قـــــرر :
مادة أولى – إخضاع مساحة (13ف ، 4ط ، 22.56س) بقرية خلوة البرادعة – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته .
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى
