قرار

إخضاع مساحة (13ف ، 4ط ، 22.56س) بقرية خلوة البرادعة – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

قرار وزير السياحة والآثار Published 25/02/2024 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
وزير السياحة والآثار
Issuing authority (2)
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
Publication date
25/02/2024
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-556
⬇ Original document (PDF)

Summary

إخضاع مساحة بقرية خلوة البرادعة بالقليوبية لأحكام حماية الآثار لوجود شواهد أثرية بالموقع.

Document textالوقائع المصرية · 25/02/2024

وزارة السياحة والآثار
قرار رقم 411 لسنة 2023
الصادر بتاريخ 7/12/2023
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار ؛
قـــــرر :
مادة أولى – إخضاع مساحة (13ف ، 4ط ، 22.56س) بقرية خلوة البرادعة – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته .
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى

Share

← Back to the legal database