قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الطريق المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطورس – مركز أبو حمص – محافظة البحيرة، بطول 500 متر وعرض 6 أمتار.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 12/10/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التنمية المحلية
Publication date
12/10/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-655
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية الطريق المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطورس في أبو حمص بالبحيرة لاستكمال المشروع.

Document textالجريدة الرسمية · 12/10/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3484 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الطريق المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطورس، مركز أبو حمص، محافظة البحيرة، بطول (500) متر وبعرض (6) أمتار، والمار به خطوط الطرد الداخلة إلى المحطة المذكورة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1445 هـ (الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة

Share

← Back to the legal database