قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا في النطاق المحصور من القوس الغربي للطريق الدائري حتى مصرف اللبيني بطول 4.5 كم تقريبًا، لصالح محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 24/08/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التنمية المحلية
Publication date
24/08/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-633
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار تطوير طريق ناهيا من القوس الغربي للدائري حتى مصرف اللبيني بطول نحو 4.5 كم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

Document textالجريدة الرسمية · 24/08/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3046 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا في النطاق المحصور من القوس الغربي للطريق الدائري حتى مصرف اللبيني بطول 4.5 كم تقريبًا، لصالح محافظة الجيزة، وفق المذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية وكشوف الإحداثيات المرفقة.
(المادة الثانية)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 محرم سنة 1445 هـ (الموافق 8 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Share

← Back to the legal database