يستولى مؤقتا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على قطع الأراضى اللازمة لإقامة مطلع ومنزل تقاطع مشروع محور التعمير (طريق شبين الكوم – طملاى) بمحافظة المنوفية مع طريق مصرف إمبابى بطول 350م وبعرض 15م لكل من المطلع والمنزل.
Document data
- Type
- قرار
- Issuing authority
- محافظ المنوفية
- Publication date
- 16/03/2023
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Status
- ساري
- ID
- LD-538
Summary
الاستيلاء المؤقت على أراضٍ لإقامة مطلع ومنزل تقاطع محور التعمير مع طريق مصرف إمبابي بمحافظة المنوفية.
محافظة المنوفية
قـرار رقم 199 لسنة 2023
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى المحضر الانضمامى بشأن طرق حياة كريمة المؤرخ فى 26/2/2023 والمعتمد منا ؛
وبناء على ما ارتأيناه ، وللصالح العام ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يستولى مؤقتا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على قطع الأراضى اللازمة لإقامة مطلع ومنزل تقاطع مشروع محور التعمير (طريق شبين الكوم – طملاى) بمحافظة المنوفية مع طريق مصرف إمبابى بطول 350م وبعرض 15م لكل من المطلع والمنزل .
( المادة الثانية )
تكلف الهيئة العامة للطرق والكبارى لمنطقة وسط الدلتا بمخاطبة مديرية المساحة لتكليف اللجنة المشكلة طبقًا للمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن ، مع تحمل الهيئة العامة للطرق والكبارى لمنطقة وسط الدلتا كافة الرسوم المستحقة لأى جهة وكامل تعويضات نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع بالأراضى محل هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 27/2/2023
محافظ المنوفية
لواء / إبراهيم أحمد أبو ليمون
