يعتمد مقترح فرض مقابل التحسين بنطاق المحافظة على العقارات التى طرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وفقًا للقيم الواردة بالجدول المرفق بالقرار.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 99
- Year
- 2022
- Issuing authority
- محافظ أسوان
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Status
- ساري
- ID
- LD-355
محافظة أسوان
قرار رقم 99 لسنة 2022
محافظ أسوان
بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلی قرارنا رقم 173 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة عليا بالمحافظة لمراجعة تقدير مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وأخرى فرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير مقابل التحسين المشار إليه ؛
و على قرارنا رقم 174 لسنة 2021 بشأن التزام الوحدات المحلية بتحصيل مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المؤرخة 28/12/2021 بشأن نتائج الاجتماع الذى انعقد بوزارة التنمية المحلية بتاريخ 22/12/2021 لمناقشة مقابل التحسين المطبق والمقترح الوارد بالقانون رقم 222 لسنة 1955 ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2022 على قيمة مقابل التحسين المقترح بمذكرة مديرية الإسكان والمرافق بأسوان المشار إليها ؛
قرر :
مادة 1 – يعتمد مقترح فرض مقابل التحسين بنطاق المحافظة على العقارات التى طرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وفقًا للقيم الواردة بالجدول التالى :
م
الحى / المركز
مقابل التحسين عن المتر المربع
1
مدينة أسوان (مناطق متميزة)
450 جنيه
2
مدينة أسوان (مناطق متوسطة)
150 جنيه
3
مدينة أسوان (مناطق شعبية)
75 جنيه
4
المدن عواصم المراكز فئة ( أ )
المدن عواصم المراكز فئة (ب)
75 جنيه
50 جنيه
5
القرى
25 جنيه
6
العزب والنجوع
20 جنيه
مادة 2 – على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة متابعة التحصيل لتلك القيم المشار إليها بكافة الطرق القانونية .
مادة 3 – يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 21/4/2022
محافظ أسوان
لواء/ أشرف عطية عبد البارى
