قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة كوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية .

قرار No. 92 of 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
92
Year
2022
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Signature date
02/01/2022
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
4
Status
ساري
ID
LD-354
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 4

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 92 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة كوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية .
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 ه
الموافق 2 يناير سنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Share

← Back to the legal database