قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية نامول – مركز طوخ – محافظة القليوبية ، والواقعة بحوض إبراهيم بك مراد نمرة (8) وحوض العزايزة نمرة (18) بمسطح (4ف ، 6ط ، 6س) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

قرار No. 721 of 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
721
Year
2022
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Signature date
22/02/2022
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-426
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 721 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1845 لسنة 2019 باعتبار مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية نامول – مركز طوخ – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية نامول – مركز طوخ – محافظة القليوبية ، والواقعة بحوض إبراهيم بك مراد نمرة (8) وحوض العزايزة نمرة (18) بمسطح (4ف ، 6ط ، 6س) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشفين المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 ه
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database