قرار

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3298 لسنة 2021 المشار إليه النص الآتى : «يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة أرض مساحتها (2239٫55م2) كائنة (87) شارع عزيز المصرى (جسر السويس سابقًا) – المنتزه حى مصر الجديدة – محافظة القاهرة ، واللازمة لتنفيذ مشروع امتداد شارع الفتح من شارع الأندلس حتى شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة» .

قرار No. 4233 of 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
4233
Year
2022
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Signature date
21/11/2022
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
47
Status
ساري
ID
LD-518
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 47

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4233 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3298 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض مساحتها (3359٫40م2) كائنة (87) شارع عزيز المصرى (شارع جسر السويس سابقًا) المنتزه – حى مصر الجديدة – محافظة القاهرة واللازمة لتنفيذ مشروع امتداد شارع الفتح من شارع الأندلس حتى شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3298 لسنة 2021 المشار إليه النص الآتى :
«يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة أرض مساحتها (2239٫55م2) كائنة (87) شارع عزيز المصرى (جسر السويس سابقًا) – المنتزه حى مصر الجديدة – محافظة القاهرة ، واللازمة لتنفيذ مشروع امتداد شارع الفتح من شارع الأندلس حتى شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة» .
(المادة الثانية)
يُستبدل الرسم التخطيطى الإجمالى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3298 لسنة 2021 المشار إليه .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الآخر سنة 1444 ه
(الموافق 21 نوفمبر سنة 2022م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Share

← Back to the legal database