قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز تنمية أسرة وطفولة بناحية سنباط – مركز ومدينة زفتى – محافظة الغربية، والواقع بالقطع أرقام (273، 296، 298، 292، 276، 309، 307، 308، 303، 300، 304، 302، 254) بحوض المسالمة نمرة (16)، بمسطح (1389م2)، وذلك لصالح وزارة التضامن الاجتماعى .

قرار No. 3876 of 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
3876
Year
2022
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Signature date
29/10/2022
Status
ساري
ID
LD-509
⬇ Original document (PDF)
Document text

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3876 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” إلى أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز تنمية أسرة وطفولة بناحية سنباط – مركز ومدينة زفتى – محافظة الغربية، والواقع بالقطع أرقام (273، 296، 298، 292، 276، 309، 307، 308، 303، 300، 304، 302، 254) بحوض المسالمة نمرة (16)، بمسطح (1389م2)، وذلك لصالح وزارة التضامن الاجتماعى .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1444 ه
( الموافق 29 أكتوبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database