يُلغى إدراج قطعة الأرض المملوكة للقوات المسلحة بمساحة (14295)م2 من الكشوف المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 المشار إليه.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 296
- Year
- 2022
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Signature date
- 22/01/2022
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-384
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 296 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية ، من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
المادة الأولى
يُلغى إدراج قطعة الأرض المملوكة للقوات المسلحة بمساحة (14295)م2 من الكشوف المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 المشار إليه .
المادة الثاني
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الآخرة سنة 1443ه
الموافق 22 يناير سنة 2022م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
