قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الحرية الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1310466)، والكائنة بمنطقة رقم (22)، بالقطعة رقم (3) مدن ، شارع عطفة مدرسة العدوي – مدينة فاقوس – محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها (1189.8م2) بعد الارتداد .

قرار No. 2771 of 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
2771
Year
2022
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Status
ساري
ID
LD-488
⬇ Original document (PDF)
Document text

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2771 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛
قرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الحرية الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1310466)، والكائنة بمنطقة رقم (22)، بالقطعة رقم (3) مدن ، شارع عطفة مدرسة العدوي – مدينة فاقوس – محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها (1189.8م2) بعد الارتداد .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة 1444 ه
(الموافق7 أغسطس سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database