قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول 40 كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية .

قرار No. 2553 of 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
2553
Year
2022
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-481
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2553 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى
بطول 40 كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والمبانى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى الحجة سنة 1443 ه
( الموافق 17 يولية سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database