قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية .

قرار No. 1696 of 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
1696
Year
2022
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Signature date
11/05/2022
Status
ساري
ID
LD-457
⬇ Original document (PDF)
Document text

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1696 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1443 ه
(الموافق 11 مايو سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database