قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال ازدواج طريق المنصورة/ دمياط الشرقي (المرحلة الثانية) في المسافة من محور طلخا حتي محور شربين بطول 12 كم ، وذلك في نطاق محافظة الدقهلية .

قرار No. 1313 of 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
1313
Year
2022
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Signature date
06/04/2022
Status
ساري
ID
LD-446
⬇ Original document (PDF)
Document text

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1313 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال ازدواج طريق المنصورة/ دمياط الشرقي (المرحلة الثانية) في المسافة من محور طلخا حتي محور شربين بطول 12 كم ، وذلك في نطاق محافظة الدقهلية .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 ه
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database